التخطي إلى المحتوى

أصدر وزير التعليم قرار وزاري ينص على تحديد مصروفات المدارس الحكومية والرسوم والغرامات 2017-2018، بخلاف تحديد الفئات المعفاة من رسوم المدارس، في جميع المراحل التعلمية، والإشارة كذلك لمقدار رسوم الاشتراكات والخدمات الإضافية التي يتحصل عليها الطلاب، ونص القرار على عدم جواز تحصيل أي رسوم أخرى تخالف ما جاء به.

الدكتور طارق شوقي اعتمد قرار تحديد مصروفات المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية والإعدادية ومراحل التعليم الثانوي العام والفني، وتضمن القرار فروق زيادة قيمة اشتراك التأمين الصحي وسنوضح لكم  أهم محتويات قرار وزارة التعليم بخصوص المصروفات الدراسية وكيفية تحصيلها.

قيمة مصروفات المدارس الحكومية

البيان الصادر عن وزارة التعليم بخصوص مصروفات المدارس الحكومية، أشار لإمكانية سداد قيمة المصروفات على قسطين احدهما نهاية شهر أكتوبر والأخر بعد بدء الفصل الدراسي الثاني بحوالي أسبوعين على أقصى تقدير، و جاءت على النحو التالي:

  • مرحلة رياض الأطفال 65 جنيها
  • المرحلة الابتدائية 85 جنيهاً
  • مصروفات المرحلة الإعدادية90 جنيهاً
  • مصروفات التعليم الثانوي العام 150 جنيهاً
  • مصروفات التعليم الثانوي الفني 105 جنيهاً

الفئات المعفاة من قيمة مصروفات المدارس

نوه القرار عن الفئات المعفاة من تحصيل رسوم أو اشتراكات أو مصروفات المدارس الحكومية وهم:

عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس .
عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس .

الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية والاشتراكات والأنشطة الطلابية

أبناء شهداء ثورة 25 يناير،وأبناء شهداء القوات المسلحة و الشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي .

الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.

أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ( بمحافظة البحر الحمر ) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.
كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!